بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه - شبكة أطلس سبورت

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه - شبكة أطلس سبورت, اليوم الخميس 23 يناير 2025 03:53 مساءً

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه 

وبحسب المادة العاشرة تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه 

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق