شبكة أطلس سبورت

مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين - شبكة أطلس سبورت

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين - شبكة أطلس سبورت, اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 02:31 مساءً

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من 276 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بجلسة اليوم الثلاثاء والتى شهدت حذف المادة (٢٦٧)التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين 

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).حيث أعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

استجابة لنقابة المحامين مجلس النواب يرفض أي تعديلات على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس." رفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

  النواب يوافق على مقترح للنائب عاطف المغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم

ووافق المجلس على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (٢٤٤) التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه). وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول. ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

 

أخبار متعلقة :