نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الحوافز الضريبة ُيمنح لأصحاب المشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه مزايا جديدة ولكن بشروط معينة .. تعرف عليها - شبكة أطلس سبورت, اليوم الأحد 26 يناير 2025 10:30 مساءً
حدد قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية شروط الاستفادة من المزايا الجديدة التي وضعها القانون وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة ، ولكن بشروط معينة، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.
قانون الحوافز الضريبة ُيمنح لأصحاب المشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه مزايا جديدة بشروط معينة .. تعرف عليها
ونصت (المادة الثالثة) من مشروع القانون على شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، حيث جاء النص كما يلي:
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
وزير المالية صاحب القرار .. تعرف على المشروعات المستثناة من قانون الحوافز الضريبية
ونصت (المادة الرابعة): لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
ونصت (المادة الثانية عشرة): يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
0 تعليق