النواب يوافق على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة - شبكة أطلس سبورت

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يوافق على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة - شبكة أطلس سبورت, اليوم الأحد 26 يناير 2025 01:48 مساءً

خلال مناقشة مجلس النواب اليوم ٢٦ يناير لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتعديل على المادة الثانية من مشروع القانون لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض، تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب ان يكون محدد ومنضبط ومبني على أسس واقعية تمكن من الوصول إلى حقيقته، ووافقت وزارة المالية على المقترح، ووافق المجلس على المقترح.

النواب يوافق على معالجة تشريعية للتأكيد على دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي،لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

مشروع قانون منح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:

1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

2- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق